الفرع الثالث
في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس
[م -٢٩٣] اختلف العلماء في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس فيما عدا الأكل، والبيع على قولين.
القول الأول:
لا يجوز الانتفاع بالدهن النجس، ويجوز الانتفاع بالدهن المتنجس، وهذا مذهب الجمهور (¬١).
القول الثاني:
يجوز الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس، وهذا مذهب الشافعي ﵀ (¬٢)، واختاره من المالكية أبو العباس القرطبي (¬٣)، ومن الحنابلة ابن تيمية (¬٤).