Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 458

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث السابع في بيع الدهون النجسة والمتنجسة
  7. الفرع الثالث في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس
  8. دليل من فرق بين الدهن النجس والمتنجس.
  9. الدليل الأول
  10. وجه الشاهد منه

دليل من قال: يجوز الانتفاع بالدهن نجسًا كان أو متنجسًا.

الدليل الأول:

(ح-١٧٦) ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس في شاة ميمونة، بلفظ: هلا انتفعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (¬١).

فأباح الانتفاع، ومنع من الأكل.

الدليل الثاني:

استدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة، ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة، ولا فرق (¬٢).

دليل من فرق بين الدهن النجس والمتنجس.

أما الأدلة على تحريم الانتفاع بالدهن النجس فمنها:

الدليل الأول:

(ح-١٧٧) وما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس،

عن ميمونة أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم (¬٣).

وجه الشاهد منه:

حيث أمر رسول الله ﷺ بطرح ما حول الفأرة لتنجسه، ولم يأمر بالانتفاع به.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 458 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.