Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 469

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث التاسع في بيع الدمى (لعب الأطفال المجسمة)
  7. الفرع الأول في صناعة الصور من الخرق والرقاع
  8. القول الأول

الفرع الأول

في صناعة الصور من الخرق والرقاع

[م - ٢٩٥] اختلف العلماء في حكم صناعة اللعب من الخرق والرقاع على قولين:

القول الأول:

يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وبعض المتأخرين من الحنابلة (¬٤)، ورجحه ابن حزم (¬٥)، وذكر القاضي عياض بأنه قول الجمهور (¬٦).

وقال النسائي: باب إباحة الرجل اللعب لزوجته بالبنات (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 469 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.