Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 470

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث التاسع في بيع الدمى (لعب الأطفال المجسمة)
  7. الفرع الأول في صناعة الصور من الخرق والرقاع
  8. القول الثاني

وقال ابن تيمية: يرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار (¬١).

القول الثاني:

لا يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)، واختاره بعض المالكية (¬٣)،

وبعض الشافعية (¬٤)، وبعض الحنابلة (¬٥)، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ﵀ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 470 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.