واعتبر المناوي القول بالمنع قولًا شاذًا (¬١).
وروي عن مالك كراهة شرائها، قال القاضي عياض: «وهذا عندي محمول على كراهة الاكتساب بها للبائع، وتنزيه أولي المروءات عن تولي ذلك من بيع وشراء، لا كراهة اللعب بهن» (¬٢).
دليل من قال: يجوز صناعة صور الأطفال.
الدليل الأول:
(ح-١٨٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة ﵂ قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي ﷺ، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله ﷺ إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي (¬٣).