Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 471

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث التاسع في بيع الدمى (لعب الأطفال المجسمة)
  7. الفرع الأول في صناعة الصور من الخرق والرقاع
  8. دليل من قال: يجوز صناعة صور الأطفال.
  9. الدليل الأول

واعتبر المناوي القول بالمنع قولًا شاذًا (¬١).

وروي عن مالك كراهة شرائها، قال القاضي عياض: «وهذا عندي محمول على كراهة الاكتساب بها للبائع، وتنزيه أولي المروءات عن تولي ذلك من بيع وشراء، لا كراهة اللعب بهن» (¬٢).

دليل من قال: يجوز صناعة صور الأطفال.

الدليل الأول:

(ح-١٨٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة ﵂ قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي ﷺ، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله ﷺ إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 471 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.