Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 499

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الأول: في حكم الغرر
  7. دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام.
  8. الدليل الأول

المبحث الأول

في حكم الغرر

[م - ٣٠١] ذهب عامة العلماء إلى أن الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية، إذا كان ذلك في المعقود عليه أصالة لا تبعًا، ولم تكن هناك حاجة عامة ملحة إليه أن ذلك حرام (¬١).

واختار ابن سيرين وشريح (¬٢)، أن الغرر في المعاملات ليس بحرام.

دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام.

الدليل الأول:

(ح-١٩٢) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 499 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.