[م - ٣٠١] ذهب عامة العلماء إلى أن الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية، إذا كان ذلك في المعقود عليه أصالة لا تبعًا، ولم تكن هناك حاجة عامة ملحة إليه أن ذلك حرام (¬١).
واختار ابن سيرين وشريح (¬٢)، أن الغرر في المعاملات ليس بحرام.
دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام.
الدليل الأول:
(ح-١٩٢) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 499 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1394)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.