Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 523

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الأول في بيع الغائب
  9. المسألة الثالثة في بيع الغين الغائبة عن طريق الوصف
  10. دليل من صحح البيع عن طريق الوصف فقط ولو لم ير المبيع.
  11. الدليل الثاني

الدليل السادس:

القياس على عقد النكاح، فإذا كان يجوز عقد النكاح، ولو لم ير الرجل المرأة، فكذلك البيع.

ويمكن أن يقال: بأن عقد النكاح يخالف البيع، ولذلك يشترط في النكاح ما لا يشترط في البيع، والعكس صحيح، فليس في النكاح خيار، بخلاف البيع، والمقصود من النكاح، وهو الاستمتاع لا يمكن رؤيته قبل الزواج، ويمكن تجربة المبيع بخلاف النكاح، إلى غير ذلك من الفروق، وإذا ثبت الفرق لم يصح القياس.

دليل من صحح البيع عن طريق الوصف فقط ولو لم ير المبيع.

الدليل الأول:

(ح-١٩٤) روى البخاري من طريق منصور، عن أبي وائل،

عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: قال النبي ﷺ: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها (¬١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ جعل الوصف للمرأة يقوم مقام الرؤية، وهذا دليل على أن وصف الشيء يقوم مقام رؤيته.

الدليل الثاني:

استدلوا على صحة بيع الموصوف بصحة شراء الأعمى، فإن الأعمى إنما يشتري ويبيع بالوصف، قال الكاساني: «الإجماع فإن العميان في كل زمان من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 523 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.