Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 522

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الأول في بيع الغائب
  9. المسألة الثالثة في بيع الغين الغائبة عن طريق الوصف
  10. دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة.
  11. الدليل الخامس
  12. وأجيب عن هذا الدليل

الدليل الرابع:

(ث-٢٨) روى الطحاوي من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني سالم،

أن عبد الله بن عمر ﵁ ركب يومًا مع عبد الله بن بحينة ... وهو من أصحاب النبي ﷺ إلى أرض له بريم، فابتاعها منه عبد الله بن عمر ﵄، على أن ينظر إليها، وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلًا (¬١).

وجه الاستدلال:

هذا الأثر صحيح عن ابن عمر، وقد اشترى ما لم يره، ورأى ذلك جائزًا، وعبد الله بن عمر ﵁ من فقهاء الصحابة ﵃.

وقد يقال: الأثر صريح بأنه اشترى المال من غير رؤية؛ لاشتراطه خيار الرؤية، ولكنه لم يتعرض للوصف، فهو لم يثبت الوصف ولم ينفه، فقد يكون اشتراها عن طريق الوصف، والكلام على صحة البيع من غير وصف ولا رؤية.

الدليل الخامس:

القياس على بيع الرمان، والجوز، وما كان مأكوله في جوفه، فإذا جاز بيعه، وهو مستتر لا يمكن رؤيته، جاز بيع الشيء قبل رؤيته.

وأجيب عن هذا الدليل:

بأن ظاهر الرمان والجوز يقوم مقام باطنهما في الرؤية، كصبر الحنطة، ولأن في استتار باطنها مصلحة لها، كأساس الدار بخلاف بيع الغائب (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 522 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.