Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 52

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الخامس بيع الحمل في البطن
  9. وأما الدليل الخاص فهو

أما الدليل فعام وخاص، أما العام فهو

(ح-٢٠٥) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر (¬١).

وجه الغرر في هذا البيع:

جهالة المبيع، حيث لا تعلم صفته، ولا حياته، قال مالك: «والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر، اشتراء ما في بطون الإناث من النساء، والدواب؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدر أيكون حسنًا أم قبيحًا، تامًا أم ناقصًا، ذكرًا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته على كذا» (¬٢).

وأما الدليل الخاص فهو

(ح-٢٠٦) ما رواه أحمد من طريق جهضم - يعني اليمامي- حدثنا محمد ابن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب،

عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد، وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (¬٣).

[ضعيف جدًا] (¬٤).

وأما التعليل في المنع من بيع الحمل في البطن فذكروا ثلاثة تعاليل:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 52 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.