الأول: الجهالة كما سبق، ونقلت ذلك من كلام الإمام مالك ﵀.
الثاني: تعذر التسليم، قال الباجي: «ووجهه من جهة المعنى ما احتج به من أنه مجهول الصفة، متعذر التسليم، وأحد الأمرين يفسد العقد، وإفسادهما إذا اجتمعا أوكد» (¬١).
وقد علل السرخسي أيضًا بالعجز عن التسليم (¬٢).
الثالث: ذكر السرخسي علة أخرى، وهي انعدام المالية، قال في المبسوط: «وكذلك بيع أولادها في بطونها لا يجوز لمعنى الغرر، وانعدام المالية، والتقوم فيه مقصودًا قبل الانفصال، وعجز البائع عن تسليمه» (¬٣).
يقصد والله أعلم من قوله انعدام المالية باعتبار الحال، وليس باعتبار المآل، فإنه وهو جنين متصل بأمه لا حياة له مستقلة، ولا يمكن تموله في الحال، والله أعلم.
* * *