المسألة الأولى
بيع الحيوان واستثناء ما في بطنه
[م-٣١٥] لو باع حيوانًا حاملًا واستثنى ما في بطنها، فقد اختلف العلماء في جوازه على قولين.
القول الأول:
البيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
واختار بعض المالكية أن الاستثناء باطل، والبيع صحيح (¬٥).
القول الثاني:
الاستثناء صحيح، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٦)، ورواية عن أحمد (¬٧)، ورجحه ابن حزم (¬٨)، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى (¬٩).