Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 55

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الخامس بيع الحمل في البطن
  9. وأما الدليل الخاص فهو
  10. المسألة الأولى بيع الحيوان واستثناء ما في بطنه
  11. القول الثاني

المسألة الأولى

بيع الحيوان واستثناء ما في بطنه

[م-٣١٥] لو باع حيوانًا حاملًا واستثنى ما في بطنها، فقد اختلف العلماء في جوازه على قولين.

القول الأول:

البيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

واختار بعض المالكية أن الاستثناء باطل، والبيع صحيح (¬٥).

القول الثاني:

الاستثناء صحيح، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٦)، ورواية عن أحمد (¬٧)، ورجحه ابن حزم (¬٨)، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى (¬٩).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 55 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.