Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 63

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب السادس في بيع الصوف على الظهر
  9. القول الثالث

المطلب السادس

في بيع الصوف علي الظهر

[م - ٣١٧] اختلف العلماء في بيع الصوف على ظهر الحيوان، وهو حي على ثلاثة أقوالك

القول الأول:

لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني:

يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط ألا يتأخر جزه أكثر من نصف شهر، وهذا مذهب المالكية (¬٤).

القول الثالث:

يجوز بشرط جزه في الحال، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (¬٥)، ورواية عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 63 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.