المطلب السادس
في بيع الصوف علي الظهر
[م - ٣١٧] اختلف العلماء في بيع الصوف على ظهر الحيوان، وهو حي على ثلاثة أقوالك
القول الأول:
لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
القول الثاني:
يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط ألا يتأخر جزه أكثر من نصف شهر، وهذا مذهب المالكية (¬٤).
القول الثالث:
يجوز بشرط جزه في الحال، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (¬٥)، ورواية عن