أحمد (¬١)، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة (¬٢).
دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان.
الدليل الأول:
(ح-٢٠٩) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة،
عن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع (¬٣).
[الراجح وقفه على ابن عباس] (¬٤).
الدليل الثاني:
قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.
وأجيب:
بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف (¬٥).
الدليل الثالث:
أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام