المطلب الثاني عشر
في النهي عن بيع عسب الفحل
المسألة الأولى
في تعريف عسب الفحل وعلاقته ببيع الغرر
تعريف عسب الفحل (¬١):
ويطلق العسب: على ضراب الفحل.
ويطلق على ماء الفحل فرسًا كان أو بعيرًا:
والعسب: إعطاء الكراء على الضراب، وهو منهي عنه كما سيأتي.
مناسبة إدخال هذا الباب في باب الغرر:
أدخلت النهي عن بيع عسب الفحل بالغرر بسبب الجهالة، ويصح أن يدخل في الغرر بسبب عدم القدرة على التسليم، وهذا ما يفهم من تعليل عبارة الفقهاء ﵏.
فقد علل الكاساني النهي بكون المعقود عليه معدومًا، فقال في بدائع الصنائع: «عسب الفحل ضرابه، وهو عند العقد معدوم» (¬٢).