المسألة الثانية
خلاف العلماء في بيع عسب الفحل
[م-٣٢٤] اختلف العلماء في حكم بيع عسب الفحل، وإجارته للضراب.
فقيل: لا يجوز بيع عسب الفحل، ولا إجارته، وهو مذهب الجمهور (¬١).
وقيل: لا يجوز بيعه، وتجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣).
واختار ربيعة جواز بيعه إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح (¬٤).
دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته.
الدليل الأول:
(ح-٢١٤) ما رواه البخاري من طريق علي بن الحكم، عن نافع،
عن ابن عمر ﵄، قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل (¬٥).