Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 101

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الثاني عشر في النهي عن بيع عسب الفحل
  9. المسألة الثانية خلاف العلماء في بيع عسب الفحل
  10. دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته.
  11. الدليل الأول

المسألة الثانية

خلاف العلماء في بيع عسب الفحل

[م-٣٢٤] اختلف العلماء في حكم بيع عسب الفحل، وإجارته للضراب.

فقيل: لا يجوز بيع عسب الفحل، ولا إجارته، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وقيل: لا يجوز بيعه، وتجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣).

واختار ربيعة جواز بيعه إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح (¬٤).

دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته.

الدليل الأول:

(ح-٢١٤) ما رواه البخاري من طريق علي بن الحكم، عن نافع،

عن ابن عمر ﵄، قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 101 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.