Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 179

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  6. المبحث الثاني في مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)
  7. الفرع الأول مالية العلامة والاسم التجاري
  8. المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجارى
  9. القول الثاني

المسألة الثانية

خلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجاري

ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما خص بالدليل (¬١).

بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا، وهذا أصل متفق عليه (¬٢).

[ن-٣] ما حكم بيع الاسم التجاري إذا لم يصاحبه التزام من البائع بنقل الخبرة أو الكشف عن أسرار الصنعة، وإنما كان البيع للاسم التجاري فقط؟

في هذا خلاف بين أهل العلم يرجع إلى الخلاف القديم في تعريف المال، والاختلاف فيه على قولين.

القول الأول:

لا يعتبر مالًا، ولا يجوز أخذ العوض عليه، ويمكن تخريج هذا القول على مذهب الحنفية القائلين بعدم مالية المنافع (¬٣).

القول الثاني:

يعتبر مالًا، وهو مقتضى مذهب جماهير العلماء، والذين يعتبرون المنافع من الأموال (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 179 (SanadKitab #14474, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.