Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 180

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  4. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  5. المبحث الثاني في مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)
  6. الفرع الأول مالية العلامة والاسم التجاري
  7. المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجارى
  8. القول الثاني
  9. تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالا
  10. التعليل الأول
  11. ويجاب من وجهين
  12. الوجه الثاني

وقد ذهب عامة العلماء المعاصرين على اعتبار الاسم التجاري حقًا ماليًا، وذا قيمة مالية، ودلالة تجارية معينة (¬١). وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي (¬٢).

تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالًا.

التعليل الأول:

الاسم التجاري من الحقوق المعنوية، والحقوق المعنوية لا تدخل في مسمى المال عند الحنفية كسائر المنافع العرضية، لأن الشيء لا يكون مالًا حتى يمكن حيازته وادخاره، وهذا من خصائص الأعيان، وعليه فالمنافع كسكنى الدار، والحقوق المعنوية ومنها الاسم التجاري لا تعتبر مالًا.

ويجاب من وجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم أن المال لا يطلق إلا على ما يمكن حيازته وادخاره، وقد سبق الجواب عن هذا الدليل في معرض الكلام على مالية المنافع فأغنى عن إعادته هنا.

الوجه الثاني:

يرى بعض الباحثين أن الاسم التجاري وإن كان حقًا مجردًا غير ثابت في عين قائمة، ولكنه بعد التسجيل الحكومي الذي يتطلب جهدًا كبيرًا، تحصل له بعد ذلك صفة نظامية تمثلها شهادات مكتوبة بيد حاملها، وفي دفاتر الحكومة، أشبه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 180 (SanadKitab #14474, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.