Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 300

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  4. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  5. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  6. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  7. المطلب الخامس بيع ما ليس عند البائع
  8. الفصل الثالث في بيع ما لا يملكه البائع
  9. المبحث الأول فى بيع سلعة ليست عنده موصوفة في ذمته
  10. الفرع الأول أن يكون المبيع حالا
  11. دليل من قال: يصح بلفظ البيع، ولا يصح بلفظ السلم.
  12. الراجح من الخلاف

فإن أحمد لا يرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات، كما يراه طائفة من أصحابه .... يُجَوُّزن بيع ما في الذمة بيعًا حالًا بلفظ البيع، ويمنعونه بلفظ السلم؛ لأنه يصير سلمًا حالًا، ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذا كما قدمناه عنه بصيغ العقود، فإن الاعتبار في جميع التصرفات القولية بالمعاني، لا بما يحمل على الألفاظ، كما تشهد به أجوبته في الأيمان والنذور، والوصايا، وغير ذلك من التصرفات، وإن كان هو قد فرق بينهما كما فرق طائفة من أصحابه، فيكون هذا التفريق رواية عنه مرجوحة ... » (¬١).

الراجح من الخلاف: بعد استعراض الأقوال أجد أن أقوى الأقوال في المسألة هو مذهب الشافعية، وهو جواز السلم الحال مطلقًا، سواء كان عند البائع، أو ليس عنده، بشرط أن يغلب على الظن وجوده في السوق، وإذا كان السلم المؤجل لا يدخل في قوله: لا تبع ما ليس عندك، لم يدخل السلم الحال من باب أولى، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 300 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.