Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 301

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  8. المطلب الخامس بيع ما ليس عند البائع
  9. الفصل الثالث في بيع ما لا يملكه البائع
  10. المبحث الأول فى بيع سلعة ليست عنده موصوفة في ذمته
  11. الفرع الثاني أن يكون المبيع موجلا

الفرع الثاني

أن يكون المبيع مؤجلا

[م-٣٣٦] تبين لنا خلاف العلماء في بيع ما ليس عند الإنسان، إذا كان المبيع موصوفًا في الذمة، حالًا، وفي هذا المبحث نريد أن نقف على حكم بيع الإنسان ما ليس عنده، إذا كان المبيع مؤجلًا موصوفًا في الذمة، والثمن مقدم في مجلس العقد، وهو ما يسمى لدى الفقهاء بالسلم،

فهذا البيع جائز بالاتفاق، قال القرطبي ﵀: «والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه ﵇، عن بيع ما ليس عندك ... » (¬١).

وقال النووي: «أجمع المسلمون على جواز السلم» (¬٢).

وقال ابن حجر: «اتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب» (¬٣).

وممن حكى الإجماع ابن قدامة في المغني (¬٤)، وابن رشد في بداية المجتهد (¬٥)، وغيرهم. وفيه خلاف شاذ سوف نعرض له في عقد السلم إن شاء الله تعالى.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 301 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.