Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 333

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  4. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  5. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  6. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  7. المطلب السادس في النهى عن القمار
  8. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  9. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  10. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  11. المسألة الأولى ربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر
  12. القول الأول

الصورة الثانية

أن يكون بذل الحافز مشروطًا بالشراء

المسألة الأولى

ربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر

[ن-٢٨] تقوم بعض المحلات التجارية بربط السلعة بهدية ظاهرة للعيان، بحيث يحصل كل مشتر لهذه السلعة على هذه الهدية، كأن يقول:

من اشترى سيارة كذا وكذا فله جهاز كذا وكذا، وتعرض عينة من الهدية، أو يذكرها بصفاتها المعروفة المتميزة عن غيرها.

من أحضر خمسين كوبونًا أو بطاقة أو غطاء معينًا فله كذا وكذا.

وقد تكون الهدية خدمة معينة، كأن يقال: من اشترى كمية من البنزين حصل على حق تغيير الزيت مجانًا، أو على حق تغسيل سيارته.

وفي كلا الحالين يكون المشتري موعودًا بالهدية قبل الشراء، ويكون مقدار الهدية معلومًا.

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب أكثر أهل العلم في عصرنا إلى القول بجواز هذه الهدايا والخدمات، على رأسهم شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀ (¬١)،

وبه أفتت اللجنة الدائمة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 333 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.