الصورة الثانية
أن يكون بذل الحافز مشروطًا بالشراء
المسألة الأولى
ربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر
[ن-٢٨] تقوم بعض المحلات التجارية بربط السلعة بهدية ظاهرة للعيان، بحيث يحصل كل مشتر لهذه السلعة على هذه الهدية، كأن يقول:
من اشترى سيارة كذا وكذا فله جهاز كذا وكذا، وتعرض عينة من الهدية، أو يذكرها بصفاتها المعروفة المتميزة عن غيرها.
من أحضر خمسين كوبونًا أو بطاقة أو غطاء معينًا فله كذا وكذا.
وقد تكون الهدية خدمة معينة، كأن يقال: من اشترى كمية من البنزين حصل على حق تغيير الزيت مجانًا، أو على حق تغسيل سيارته.
وفي كلا الحالين يكون المشتري موعودًا بالهدية قبل الشراء، ويكون مقدار الهدية معلومًا.
وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
ذهب أكثر أهل العلم في عصرنا إلى القول بجواز هذه الهدايا والخدمات، على رأسهم شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀ (¬١)،
وبه أفتت اللجنة الدائمة