Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 334

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  4. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  5. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  6. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  7. المطلب السادس في النهى عن القمار
  8. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  9. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  10. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  11. المسألة الأولى ربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر
  12. القول الأول

للبحوث العلمية والإفتاء في البلاد السعودية (¬١).

ومستند القول بالجواز ما يلي:

أن هذه الحوافز بالنسبة للمشتري متحققة، وليس مبناها على الحظ والتردد بين الغنم والغرم، فخرجت عن كونها قمارًا أو ميسرًا، وقد قبل المشتري الصفقة وهو يعلم ما سوف يأخذه في مقابل ما سوف يدفعه.

وأما بالنسبة للبائع فإن هذه الحوافز إما أن يكون توصيفها على أنها هبة، فيكون متبرعًا بها، والهبة جائزة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 334 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.