وإما أن يكون توصيفها على أنها جزء من المبيع، وهذا جائز؛ لأن المبيع معلوم لا جهالة فيه (¬١).القول الثاني:ذهب جماعة إلى تحريم هذه الجوائز.وممن قال بهذا القول سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم (¬٢)، وسماحة الشيخ