Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 336

  1. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  2. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  3. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  4. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  5. المطلب السادس في النهى عن القمار
  6. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  7. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  8. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  9. المسألة الأولى ربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر
  10. وجه القول بالتحريم
  11. الوجه الأول
  12. ويناقش

عبد العزيز بن باز (¬١)، وفضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين (¬٢).

وجه القول بالتحريم:

الوجه الأول:

أن هذا العمل يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره مما يؤدي إلى ترويج سلعته وكساد سلعة الآخرين.

ويناقش:

سبق لنا أن البيع بأقل من سعر السوق إن كان يؤدي ذلك إلى خسارة التجار، فإن ذلك محرم، ولا أعتقد أن هذه الجوائز والتي تمنح لكل مشتر تبلغ هذا المبلغ، وإن كانت تؤدي إلى تقليل أرباح التجار فقط، فإن هذا الأمر سائغ، وإلزام التاجر بأن يبيع بمثل ما يبيع به الناس فإن هذا يعني التسعير على التاجر دون حاجة، وقد امتنع الرسول ﷺ عن التسعير بلا حاجة.

(ح-٢٤٠) فقد روى أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، وثابت البناني،

عن أنس بن مالك، قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت. فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال (¬٣).

[صحيح] (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 336 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.