Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 343

  1. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  2. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  3. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  4. المطلب السادس في النهى عن القمار
  5. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  6. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  7. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  8. المسألة الثانية ربط السلعة بهدية مجهولة
  9. القسم الثاني أن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع
  10. وجه القول بالتحريم
  11. الوجه الأول
  12. ورد هذا

ورجحه الشيخ محمد عثمان شبير (¬١).

وجه القول بالتحريم:

الوجه الأول:

أن هذا البيع مشتمل على غرر ظاهر، فقد يشتري الرجل سلعة واحدة أو أكثر، ولا يحصل على شيء، وإذا حصل عليها قد تكون لها قيمة، وقد لا تكون لها قيمة، وهذا من أقوى الأدلة على المنع.

ونوقش هذا:

بأن الهدية إذا كيفت بأنها تبرع، فالجهالة لا تضر على الصحيح؛ لأن باب التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في باب المعاوضات.

ورد هذا:

بأن التوصيف على أنها تبرع ليس صحيحًا؛ لأن ربط هذه الهدية بالشراء دليل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 343 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.