Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 344

  1. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  2. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  3. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  4. المطلب السادس في النهى عن القمار
  5. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  6. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  7. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  8. المسألة الثانية ربط السلعة بهدية مجهولة
  9. القسم الثاني أن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع
  10. وجه القول بالتحريم
  11. الوجه الثالث
  12. ونوقش هذا

على أنها جزء من العقد، ولذلك لو رد المشتري السلعة لعيب أو غيره فإنه يرد الهدية معها؛ لأنها من قبيل هدية الثواب.

الوجه الثاني:

أن هذه الوسيلة قد تدفع الناس إلى الإسراف في الاستهلاك، حيث يشتري الناس ما لا حاجة لهم فيه طمعًا في الحصول على الهدية التي لا يعرف مقدارها.

ونوقش هذا:

بأن الإسراف لا تعلق له بالمبيع، وإنما يتعلق بالمستهلك، ولذا قد يحصل الإسراف في كل أنواع البيوع من مأكولات ومشروبات وملبوسات ونحوها إذا كان الإنسان مسرفًا مبذرًا، وهذا لا يؤاخذ عليه البائع، ولا يمنع من هذه الوسيلة.

الوجه الثالث:

أن بعض البائعين ممن يفعل ذلك قد يلجأ إلى رفع أسعار السلع لتغطية قيمة الهدايا، وهذا يؤدي إلى القمار الممنوع شرعًا، والذي بدوره يولد العداوة والبغضاء في قلوب الخاسرين، وعلى التنزل أن البائع لم يرفع السعر من أجل ذلك فإن إباحة هذه الصورة ذريعة للوقوع في الميسر، ومعلوم أن من القواعد الأصولية في الشريعة سد الذرائع، فلو لم يكن في المنع إلا سد الذرائع لكان كافيًا.

ونوقش هذا:

بأننا نشترط ألا يرفع سعر السلعة في مقابل الهدية، وهذا يمكن التحقق منه اليوم بسهولة عن طريق معرفة سعر مثلها في السوق، فإذا لم يزد البائع في سعر

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 344 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.