Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 345

  1. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  2. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  3. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  4. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  5. المطلب السادس في النهى عن القمار
  6. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  7. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  8. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  9. المسألة الثانية ربط السلعة بهدية مجهولة
  10. القسم الثاني أن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع
  11. وجه القول بالتحريم
  12. الراجح من الخلاف

السلعة فلا تعتبر من القمار؛ لأن المشتري لا يدفع شيئًا مقابل الهدية، وإنما يدفع قيمة السلعة فقط، فالمشتري إما أن يكون غانمًا بتحصيل الهدية، وإما أن يكون سالمًا من الغرم.

وجه من قال بالجواز:

أن البائع إذا لم يزد في الثمن من أجل الهدية فإن هذه الأعيان الموضوعة في بعض السلع تعد من قبيل الهدية، وهي عقد تبرع، ولا يشترط العلم بالهدية، ويغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات.

ويجاب:

بأن التاجر حين وضع هدية لها قيمة مع بعض السلع، وربط ذلك بالشراء كان ذلك تخفيضًا منه لقيمة السلعة الأصلية، والتجار تارة يخفضون قيمة السلع عن السوق، وتارة يكون التخفيض بإضافة سلعة أخرى للمبيع، كمن يقول: اشتر سلعة، واحصل على الأخرى مجانًا، فالحقيقة أن السلعة الأخرى ليست مجانًا، وإنما باع التاجر السلعة بنصف قيمتها، وحتى يسوق بقية السلع جعل التخفيض في صورة الهبة ليستفيد التاجر في بيع سلعتين بدلًا من سلعة واحدة.

الراجح من الخلاف:

القول بالتحريم أقوى، لأننا إذا حرمنا وضع الهدية المجهولة مع كل سلعة كان أولى بالتحريم وضع الهدية المجهولة مع بعض السلع، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 345 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.