Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 353

  1. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  2. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  3. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  4. المطلب السادس في النهى عن القمار
  5. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  6. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  7. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  8. المسألة الثالثة أن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غير معلوم
  9. الحال الثانية ألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية
  10. القول الأول
  11. وجه القول بالتحريم
  12. الوجه الأول

الحال الثانية

ألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية

[ن-٣٣] إذا كان التاجر يبيع السلع بقيمة مثلها، وقد وضع جائزة يجري السحب عليها عن طريق القرعة، فما حكم الدخول في هذا النوع من الجوائز علمًا أن المشتري قد اشترى السلعة لحاجته إليها، ولم يكن الباعث على الشراء هو الحصول على الهدية؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

القول بالتحريم، وقد ذهب إلى هذا سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم (¬١)، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (¬٢)، وفضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين (¬٣)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في البلاد السعودية (¬٤)، وهو قول قديم لفضيلة شيخنا محمد بن عثيمين (¬٥).

وجه القول بالتحريم:

الوجه الأول:

أن كل عقد معلق على خطر الحدوث من عدمه غير جائز شرعًا، وهو من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 353 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.