Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 354

  1. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  2. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  3. المطلب السادس في النهى عن القمار
  4. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  5. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  6. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  7. المسألة الثالثة أن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غير معلوم
  8. الحال الثانية ألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية
  9. القول الأول
  10. وجه القول بالتحريم
  11. الوجه الثاني
  12. ونوقش هذا

القمار، وإن لم يكن من القمار فهو ذريعة ووسيلة قوية إليه، وقد تقرر في الشريعة سد الذرائع المفضية إلى المحرمات، وهذا من أقوى الأدلة على التحريم.

الوجه الثاني:

أن استعمال القرعة في المسابقات التجارية لتحديد الفائز لا يجوز؛ لأنها من قبيل اليانصيب المحرمة التي تتضمن القمار، فهي تؤدي إلى حصر الفائزين في فئة معينة، وأما بقية المشاركين فيخسرون، ولا يحصلون على فائدة.

ونوقش هذا:

بأن هناك فرقًا بين ورقة اليانصيب وبين القرعة، فالمشتري لورقة اليانصيب اشتراها قصدًا ليربح بالحظ، فيكون قمارًا، وأما هذا فقد اشترى البضاعة قاصدًا لها، محتاجًا إليها بسعر مثلها، وقد تبرعت الشركة بجائزة، وجعلت هذا الحق للمشتري، فتزاحمت الحقوق لوجود مجموعة من المشترين، ولم يكن هناك سبب لتفضيل بعضهم على بعض فكان الفصل بينهم بالقرعة، والفصل بالقرعة أمر مشروع عند تزاحم الحقوق.

قال تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: ١٤١].

وقال تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: ٤٤].

(ح-٢٤١) ومن السنة ما رواه مسلم من حديث عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة (¬١).

وكان النبي ﷺ إذا سافر أقرع بين نسائه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 354 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.