الوجه الثالث:
أن وضع الجوائز الكبيرة تغري الناس في الشراء، وترغبهم فيه، فيكون ذلك داعية إلى إسراف وضياع مال.
ونوقش هذا:
بأن القول بالجواز مشروط بأن يكون المشتري قد اشترى السلعة لحاجته، ولم يكن الباعث على الشراء الحصول على الجائزة.
الوجه الرابع:
أن ذلك يعود الناس على الكسل، وانتظار المكاسب الوهمية.
ونوقش هذا:
لا يوجد أحد من الناس يعتمد في كسبه على مثل هذه الجوائز حتى يقال: إن مثل هذه الجوائز تعود الناس على الكسل.
القول الثاني:
ذهب بعض أهل العلم إلى القول بجواز هذه الحوافز لكن بشروط، وهذا الاختيار هو آخر القولين لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين (¬١)، والشيخ محمد عثمان شبير (¬٢)، وأفتى به الدكتور يوسف القرضاوي (¬٣)، ولجنة الفتوى