Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 355

  1. عقد البيع
  2. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  3. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  4. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  5. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  6. المطلب السادس في النهى عن القمار
  7. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  8. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  9. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  10. المسألة الثالثة أن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غير معلوم
  11. الحال الثانية ألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية
  12. القول الثاني

الوجه الثالث:

أن وضع الجوائز الكبيرة تغري الناس في الشراء، وترغبهم فيه، فيكون ذلك داعية إلى إسراف وضياع مال.

ونوقش هذا:

بأن القول بالجواز مشروط بأن يكون المشتري قد اشترى السلعة لحاجته، ولم يكن الباعث على الشراء الحصول على الجائزة.

الوجه الرابع:

أن ذلك يعود الناس على الكسل، وانتظار المكاسب الوهمية.

ونوقش هذا:

لا يوجد أحد من الناس يعتمد في كسبه على مثل هذه الجوائز حتى يقال: إن مثل هذه الجوائز تعود الناس على الكسل.

القول الثاني:

ذهب بعض أهل العلم إلى القول بجواز هذه الحوافز لكن بشروط، وهذا الاختيار هو آخر القولين لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين (¬١)، والشيخ محمد عثمان شبير (¬٢)، وأفتى به الدكتور يوسف القرضاوي (¬٣)، ولجنة الفتوى

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 355 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.