Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 378

  1. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  2. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  3. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  4. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  5. المطلب السادس في النهى عن القمار
  6. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  7. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  8. الصورة الخامسة: بطاقات التخفيض
  9. المسألة الثالثة حكم بطاقات التخفيض العامة
  10. القول الأول
  11. أدلة القائلين بتحريم بطاقات التخفيض
  12. الدليل الأول

المصلح (¬١)، وأخونا فضيلة الشيخ خالد ابن علي المشيقح (¬٢).

وأفتت بالتحريم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (¬٣)، وبه صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي.

جاء في نص القرار: «بطاقات الفنادق وشركات الطيران، والمؤسسات التي تمنح نقاطًا تجلب منافع مباحة، هي جائزة إذا كانت مجانية (بغير عوض) وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر» (¬٤).

وجه القول بالتحريم:

يرجع القول بالتحريم إلى تكييف العلاقة بين أطراف البطاقة الثلاثة:

أدلة القائلين بتحريم بطاقات التخفيض:

ساق القائلون بالتحريم أدلة كثيرة على تحريم مثل هذه البطاقات، منها:

الدليل الأول:

الجهالة والغرر في هذا العقد، وقد بينا وجه الغرر عند الكلام على توصيف العلاقة بين أصحاب البطاقة في المبحث السابق.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 378 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.