Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 379

  1. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  2. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  3. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  4. المطلب السادس في النهى عن القمار
  5. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  6. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  7. الصورة الخامسة: بطاقات التخفيض
  8. المسألة الثالثة حكم بطاقات التخفيض العامة
  9. القول الأول
  10. أدلة القائلين بتحريم بطاقات التخفيض
  11. الدليل الثالث
  12. ويناقش

ويناقش:

بأن الاعتقاد بأن المعاملة فيها غرر جاء من اعتقاد أن المعقود عليه هو مقدار التخفيض، وهو غير معلوم، أما إذا اعتبرنا أن المعقود عليه هو العمل على الحصول على حق التخفيض من المحلات التجارية، فإن هذا ليس فيه غرر، أو تكون الأجرة في مقابل الضمان على الحصول على التخفيض إذا أراد الشراء، والضمان إذا لم يكن في باب الديون فلا محذور من المعاوضة عليه، والله أعلم.

الدليل الثاني:

أن فيها أكلًا للمال بالباطل.

ويناقش:

بأن أكل المال بالباطل إذا كان أحد العوضين يدفع ماله بلا مقابل، وهذا لا يظهر في بطاقة التخفيض.

الدليل الثالث:

أن هذه المعاملة كثيرًا ما تكون سببًا للنزاعات والمخاصمات بين أطرافها.

ويناقش:

بأن معاملات الناس لا تسلم من النزاع، ولكن الكلام على المعاملة نفسها هل هي سبب للوقوع في النزاع بحيث لا يعرف الأطراف الثلاثة في العقد التزامات كل طرف، فإن كانت التزامات كل طرف فيها محددة ومعلومة لم يكن النزاع فيها إلا بسبب شح الناس وطمعهم، وهو ما يوجد في كثير من المعاملات المباحة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 379 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.