Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 398

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. تمهيد في تعريف الضرر
  7. تعريف الضرر اصطلاحا
  8. معنى حديث: لا ضرر ولا ضرار
  9. القول الثاني

معنى حديث: لا ضرر ولا ضرار:

اختلف العلماء في معنى حديث: (لا ضرر ولا ضرار) هل تكرار الكلمتين من باب التوكيد، أو بينهما اختلاف في المعنى؟ على أربعة أقوال:

القول الأول:

أن المعنى واحد، وتكرارهما يراد به التوكيد، ذكره بعض الحنفية (¬١)، واختاره ابن حبيب من المالكية (¬٢).

القول الثاني:

الضرر: فعل الواحد، والضرار: أن يضر كل واحد منهما بصاحبه؛ لأن هذا البناء يستعمل كثيرًا بمعنى المفاعلة، كالقتال، والضراب، والسباب، والجلاد، والزحام وهذا اختيار بعض الحنفية (¬٣)، والباجي من المالكية (¬٤)، وذكره بعض

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 398 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.