Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 402

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. تمهيد في تعريف الضرر
  7. تعريف الضرر اصطلاحا
  8. معنى حديث: لا ضرر ولا ضرار
  9. القول الرابع
  10. الحكم الثاني

ــ الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم (¬١).

ــ العقود ما شرعت إلا للنفع، وكل بيع فيه ضرر من غير نفع راجح لا يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع.

ــ كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي عنه، من غير أن يحتاج إلى نص خاص (¬٢).

ــ الضرر يدفع بقدر الإمكان (¬٣).

ــ الضرر يزال (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 402 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.