ــ الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم (¬١).
ــ العقود ما شرعت إلا للنفع، وكل بيع فيه ضرر من غير نفع راجح لا يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع.
ــ كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي عنه، من غير أن يحتاج إلى نص خاص (¬٢).
ــ الضرر يدفع بقدر الإمكان (¬٣).
ــ الضرر يزال (¬٤).