Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 403

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. تمهيد في تعريف الضرر
  7. تعريف الضرر اصطلاحا
  8. معنى حديث: لا ضرر ولا ضرار
  9. القول الرابع
  10. الحكم الثاني

والمقصود من هذه القاعدة: رفع الضرر وترميم آثاره.

ــ الضرر لا يزال بمثله (¬١).

وهذا قيد للقاعدة السابقة، فإن إزالة الضرر لا يجوز أن يكون بإحداث ضرر مثله؛ لأن السعي بإزالته بإحداث ضرر مثله ضرب من العبث، ولأن هذا ليس إزالة للضرر، ويفهم من ذلك، أنه لا تجوز إزالته بضرر أعظم منه بحكم الأولوية.

ــ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (¬٢).

«يعني: أن الضرر تجوز إزالته بضرر أخف منه، ولا يجوز أن يزال بمثله، أو بأشد منه» (¬٣).

ــ يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.

أو بعبارة أخرى: دفع الضرر العام واجب، ولو بإثبات الضرر الخاص (¬٤).

درء المفاسد أولى من جلب المنافع (¬٥).

الضرورات تبيح المحظورات (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 403 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.