Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 411

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الأول: في الاحتكار
  8. المسألة الثانية خلاف العلماء في حكم الاحتكار
  9. القول الأول

المسألة الثانية

في خلاف العلماء في حكم الاحتكار

[م - ٣٣٩] اختلف العلماء في حكم الاحتكار على قولين:

القول الأول:

يحرم، وهو قول الجمهور (¬١)،

وعبر الحنفية بالكراهة، والمقصود بها كراهة التحريم (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 411 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.