القول الثاني:
لا يحرم، وهو قول الموصلي الحنفي في المغني (¬١)، وهو قول مرجوح لدى الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وإذا انتفى التحريم لم تنتف الكراهة (¬٤).
دليل من ذهب إلى القول بالتحريم:
الدليل الأول:
الاحتكار ظلم للعباد، ووجهه: أن بيع ما في المصر قد تعلق به حق العامة،