Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 412

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الأول: في الاحتكار
  8. المسألة الثانية خلاف العلماء في حكم الاحتكار
  9. دليل من ذهب إلى القول بالتحريم
  10. الدليل الأول

القول الثاني:

لا يحرم، وهو قول الموصلي الحنفي في المغني (¬١)، وهو قول مرجوح لدى الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

وإذا انتفى التحريم لم تنتف الكراهة (¬٤).

دليل من ذهب إلى القول بالتحريم:

الدليل الأول:

الاحتكار ظلم للعباد، ووجهه: أن بيع ما في المصر قد تعلق به حق العامة،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 412 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.