Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 440

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الأول: في الاحتكار
  8. المسألة الرابعة ما يجري فيه الاحتكار
  9. وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان
  10. وجه من قال: يجري في القوت والثياب خاصة.

الدليل الرابع:

(ح-٢٦١) ما رواه ابن ماجه، من طريق أبي أحمد، ثنا إسرائيل، عن علي ابن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب،

عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

الدليل الخامس:

(ث-٣٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: نا يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب.

عن ابن عمر، قال: الحكرة خطيئة (¬٣).

[صحيح].

الدليل السادس:

أن النهي عن الاحتكار إنما كان لمكان الإضرار بالعامة، وهذا لا يختص بالقوت والعلف.

فكل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبًا أو فضة، أو ثوبًا، أو غيرها

وما ورد من النصوص الخاصة فهي من قبيل اللقب، واللقب لا مفهوم له.

وجه من قال: يجري في القوت والثياب خاصة.

بأن الثياب كالقوت في الحكم، باعتبار أن كلًا منهما من الحاجات الضرورية للإنسان.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 440 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.