Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 439

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الأول: في الاحتكار
  8. المسألة الرابعة ما يجري فيه الاحتكار
  9. وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان
  10. دليل من قال: يجري في كل شيء يضر بالعامة.
  11. الدليل الثالث

الدليل الثاني:

(ح-٢٥٩) ما رواه أحمد من طريق أبي معشر، عن محمد بن عمرو ابن علقمة، عن أبي سلمة.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

وجه الاستدلال كالاستدلال بالحديث الذي قبله.

الدليل الثالث:

(ح-٢٦٠) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الصمد، ثنا زيد - يعني ابن مرة - أبو المعلى، عن الحسن، قال:

ثقل معقل بن يسار، فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده، فقال: هل تعلم يا معقل أني سفكت دمًا. قال: ما علمت. قال: هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمت. قال: أجلسوني، ثم قال: اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئًا لم أسمعه من رسول الله ﷺ مرة ولا مرتين، سمعت رسول الله ﷺ يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين، ليغليه عليهم، فإن حقًا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، قال: أنت سمعته من رسول الله ﷺ، قال: نعم غير مرة، ولا مرتين (¬٣).

[حديث حسن، والحسن البصري سمع من معقل بن يسار] (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 439 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.