الدليل الثاني:
(ح-٢٥٩) ما رواه أحمد من طريق أبي معشر، عن محمد بن عمرو ابن علقمة، عن أبي سلمة.
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
وجه الاستدلال كالاستدلال بالحديث الذي قبله.
الدليل الثالث:
(ح-٢٦٠) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الصمد، ثنا زيد - يعني ابن مرة - أبو المعلى، عن الحسن، قال:
ثقل معقل بن يسار، فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده، فقال: هل تعلم يا معقل أني سفكت دمًا. قال: ما علمت. قال: هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمت. قال: أجلسوني، ثم قال: اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئًا لم أسمعه من رسول الله ﷺ مرة ولا مرتين، سمعت رسول الله ﷺ يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين، ليغليه عليهم، فإن حقًا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، قال: أنت سمعته من رسول الله ﷺ، قال: نعم غير مرة، ولا مرتين (¬٣).
[حديث حسن، والحسن البصري سمع من معقل بن يسار] (¬٤).