للحاكم أن يجبره على بيع ماله، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وحكى بعض الحنفية الاتفاق على بيع مال المحتكر (¬٥).
وقال ابن نجيم: «قيل: يبيع - يعني يبيع القاضي طعام المحتكر - بالإجماع؛ لأنه اجتمع ضرر عام، وضرر خاص، فيقدم دفع الضرر العام .... قال بعض مشايخنا: إذا امتنع المحتكر عن بيع الطعام، يبيعه الإمام عليه عندهم جميعًا» (¬٦). قوله جميعًا يعني أبا حنيفة وصاحبيه.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 447 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1830)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.