وهاء، ولا خلابة (¬١).
[إسناده حسن] (¬٢).
فلم يحجر عليه الرسول ﷺ ماله، وأباح له التصرف فيه، ولو كان الحجر واجبًا لما تركه النبي ﷺ يبيع، وهو مستحق المنع منه.
وقد ناقشت قول أبي حنيفة، وجواب أهل العلم عليه في مسألة متقدمة، في الحجر على الكبير، فأغنى عن إعادته هنا.
الدليل الثالث:
(ح-٢٦٤) ما رواه ابن ماجه، قال: ثنا مروان بن محمد، ثنا عبد العزيز ابن محمد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال:
سمعت أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: إنما البيع عن تراض (¬٣).
[إسناده حسن] (¬٤).
فحصر قيام البيع بقيام الرضا، ومفهومه: أنه لا يقوم البيع بانعدام الرضا، ولا يجتمع الإكراه والرضا.
وجه قول الجمهور:
الوجه الأول:
الإكراه على البيع قسمان: إكراه بحق، وإكراه بغير حق، وهذا من الإكراه