المسألة الخامسة
حكم بيع الحاضر للبادي
[م-٣٥٢] اختلف أهل العلم في حكم بيع الحاضر للباد على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز أن يبيع الحاضر للبادي مطلقًا، وهذا قول منسوب لأبي حنيفة (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢)، وهو قول مجاهد، وعطاء (¬٣).
القول الثاني:
يحرم بيع الحاضر للبادي، وهذا مذهب الحنفية (¬٤)،