Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 494

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الرابع حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي
  8. المسألة الخامسة حكم بيع الحاضر للبادي
  9. دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي.

ومذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثالث:

يكره بيع الحاضر للبادي، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤)، وحكاه النووي في شرحه على صحيح مسلم (¬٥).

دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي.

ما ورد من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، وفيها النهي عن بيع الحاضر للبادي، من ذلك حديث ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وقد سبق تخريجها في أول البحث (¬٦) والأصل في النهي التحريم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 494 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.