المسألة الثامنة
حكم الشراء للبادي
[م-٣٥٥] نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحاضر للبادي، فهل يختلف الحكم في شراء الحاضر للبادي؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا بأس أن يشتري له، وهذا مذهب المالكية (¬١)،
والحنابلة (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣)، إلا أن المالكية - في المعتمد - قيدوا الجواز فيما إذا اشترى له بالنقد.