Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 517

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الرابع حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي
  8. المسألة العاشرة هل ينصح الحاضر للبادي
  9. القول الثاني

المسألة العاشرة

هل ينصح الحاضر للبادي

[م-٣٥٧] هل ينصح الحاضر للبادي، إذا استنصح البادي الحاضر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

لا ينصح له، قال مالك في البدوي يقدم، فيسأل الحاضر عن السعر، أكره له أن يخبره (¬١).

واعتبر المالكية أن تعريفه بالسعر كالبيع له (¬٢). يعني في الحكم.

قال ابن رشد: «وهذا ما لا اختلاف فيه أعلمه في مذهب مالك» (¬٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٤).

قال الليث: لا يشير الحاضر على البادي (¬٥).

القول الثاني:

إذا استنصح البادي الحاضر نصح له، وهذا هو الوجه المعتمد عند الشافعية (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 517 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.