Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 518

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الرابع حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي
  8. المسألة العاشرة هل ينصح الحاضر للبادي
  9. دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له.
  10. الدليل الأول

ومذهب الحنابلة (¬١)، وهو رأي الإمام البخاري (¬٢)، والأوزاعي (¬٣).

وجه من قال: لا يشير عليه.

لا فرق بين الإشارة عليه، وبين البيع له من جهة المعنى، لأن المعنى الذي نهي عنه من أجل البيع، ما قاله ﷺ: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا أشار إليه حرم السوق من الانتفاع بما قد يبيعه البادي برخص.

دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له.

الدليل الأول:

استدلوا بأحاديث النصيحة للمسلم، خاصة إذا استنصحه.

(ح-٢٧٩) فقد روى البخاري، ومسلم من طريق سفيان، عن زياد بن علاقة،

سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي ﷺ على النصح لكل مسلم (¬٤).

(ح-٢٨٠) وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: حق المسلم على المسلم ست .. وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 518 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.