ومذهب الحنابلة (¬١)، وهو رأي الإمام البخاري (¬٢)، والأوزاعي (¬٣).
وجه من قال: لا يشير عليه.
لا فرق بين الإشارة عليه، وبين البيع له من جهة المعنى، لأن المعنى الذي نهي عنه من أجل البيع، ما قاله ﷺ: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا أشار إليه حرم السوق من الانتفاع بما قد يبيعه البادي برخص.
دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له.
الدليل الأول:
استدلوا بأحاديث النصيحة للمسلم، خاصة إذا استنصحه.
(ح-٢٧٩) فقد روى البخاري، ومسلم من طريق سفيان، عن زياد بن علاقة،
سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي ﷺ على النصح لكل مسلم (¬٤).
(ح-٢٨٠) وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: حق المسلم على المسلم ست .. وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له (¬٥).