Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 14

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الخامس المنع من تلقي الركبان نفعا للسوق
  8. المسألة الأولى الأحاديث الواردة في النهي عن تلقي الركبان
  9. معنى تلقي الركبان

وقد روي النهي عن التلقي بألفاظ مختلفة، من حديث أبي هريرة وغيره:

فحديث الأعرج عن أبي هريرة: (لا تلقوا الركبان).

ورواية ابن سيرين، عن أبي هريرة: (لا تلقوا الجلب).

ورواية أبي صالح وغيره، عن أبي هريرة: (لا تلقوا السلع).

والركبان: هو الغالب على تعبير الشافعية، والحنابلة، وتلقي الجلب هو الغالب على تعبير الحنفية، وعبر المالكية بتلقي السلع. والمعنى في كل ذلك واحد.

وهل يعتبر من التلقي إذا وصل بائع البضاعة إلى السوق قبل البضاعة، فاشتراها مشتر منه قبل أن تعرض على الباعة، أو وصلت البضاعة إلى السوق قبل صاحبها، فخرج أحد الباعة ليتلقاه، ويشتري منه، فهل يعتبر هذا من التلقي؟

وللجواب، يقال: إذا وصل بائع البضاعة المجلوبة إلى السوق قبل أن تصل بضاعته، فاشتراها منه رجل، فقد قال الباجي:

«روى ابن المواز، عن مالك، فيمن جاءه طعام، أو بز، أو غيره، فوصل إليه خبره، وصفته على مسيرة يوم، أو يومين، فيخبر بذلك، فيشتريه منه رجل، فلا خير فيه وهذا من التلقي.

ووجه ذلك: ما قدمناه، من أنه شراء السلع قبل وصولها الأسواق وإنما الاعتبار على هذا بوصول السلع، ووصول بائعها» (¬١).

أما إذا وصلت البضاعة إلى السوق قبل صاحبها، فتلقاه مشتر، فقد قال الباجي: «لو وصلت السلع السوق ولم يصل بائعها، فخرج إليه من يتلقاه،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 14 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.