المسألة الرابعة
الحكم الوضعي لتلقي الركبان
[م-٣٦١] إذا اشترى المتلقي من الركبان، فهل العقد صحيح.
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
العقد صحيح، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
يفسخ البيع إن لم تفت السلعة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول الليث بن سعد (¬٦).