Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 27

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الخامس المنع من تلقي الركبان نفعا للسوق
  8. المسألة الرابعة الحكم الوضعي لتلقي الركبان
  9. القول الثاني

المسألة الرابعة

الحكم الوضعي لتلقي الركبان

[م-٣٦١] إذا اشترى المتلقي من الركبان، فهل العقد صحيح.

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

العقد صحيح، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني:

يفسخ البيع إن لم تفت السلعة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول الليث بن سعد (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 27 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.