Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 28

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الخامس المنع من تلقي الركبان نفعا للسوق
  8. المسألة الرابعة الحكم الوضعي لتلقي الركبان
  9. القول الثالث

القول الثالث:

العقد باطل، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

والقائلون بأن العقد صحيح اختلفوا هل للبائع الخيار:

فقيل: له الخيار إن ثبت أنه باع بأقل من سعر البلد، وهذا مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: له الخيار مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤)، ومال إليه بعض المالكية (¬٥).

والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه اشتراك أهل السوق بالسلعة

قال ابن عبد البر: «البيع في ذلك عقده صحيح، ولكن السلعة تؤخذ من المشتري، فتعرض على أهل سوقها من المصر، فإن أرادوها بذلك الثمن أخذوها، وكانوا أولى بها، وإن لم يريدوها لزمت المبتاع المتلقي، وهذا أصح ما روي في ذلك عن مالك، وأولاه بالصواب» (¬٦).

وقال القرطبي: «على قول مالك لا يفسخ - يعني عقد المتلقي - ولكن يخير

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 28 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.