Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 30

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الخامس المنع من تلقي الركبان نفعا للسوق
  8. المسألة الرابعة الحكم الوضعي لتلقي الركبان
  9. دليل من قال: إن العقد باطل.

كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر (¬١)، وحديث ابن عباس (¬٢)، وابن مسعود (¬٣).

ورواه مسلم من حديث جابر (¬٤)، فلم يذكروا ما ذكره ابن سيرين عن أبي هريرة.

كما أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ بدون ذكر هذه الزيادة (¬٥).

وأخرجه أحمد وغيره من طريق مطر، عن الحسن، عن سمرة بدونها (¬٦).

ولذا قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب» يعني: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.

فالتفرد، حتى ولو كان من إمام مثل ابن سيرين قد يجعل في النفس شيئًا من جهة ثبوتها، لاحتمال وهم الواحد بخلاف الجماعة، ولذلك لم يأخذ مالك بهذه الزيادة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 30 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.