Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 33

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
  8. المسألة الأولى الأحاديث الواردة في الباب

المبحث الثاني

البيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم

الفرع الأول

البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه

المسألة الأولى

الأحاديث الواردة في الباب

[م - ٣٦٢] وردت أحاديث في النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه من ذلك:

(ح-٢٩٠) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض (¬١).

(ح-٢٩١) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ﵁ قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ... الحديث (¬٢).

(ح-٢٩٢) ومنها ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المسيب،

أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 33 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.