المبحث الثاني
البيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم
الفرع الأول
البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
المسألة الأولى
الأحاديث الواردة في الباب
[م - ٣٦٢] وردت أحاديث في النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه من ذلك:
(ح-٢٩٠) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،
عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض (¬١).
(ح-٢٩١) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة ﵁ قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ... الحديث (¬٢).
(ح-٢٩٢) ومنها ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المسيب،
أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد (¬٣).